القسم الثاني
مجلس النواب
المادة 67
يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاماًً سرياًً ومباشراًً وفاقاًً لقانون الانتخاب يكفل المبادئ التالية:
1. سلامة الانتخاب.
2. حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية
3. عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
المادة 68
التعديل12
1. مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج
الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة لا تقل عن سنة
واحدة ولا تزيد على سنتين.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1476 تاريخ 16 /2 /1960 من الجريدة الرسمية .
2. يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة
المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من
الأسباب يبقى المجلس قائماًً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.
المادة 69
1. ينخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيساًً له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة انتخابه.
2. إذا إجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساًً له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية.
المادة 70
يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره.
المادة 71
لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه ولكل ناخب أن يقدم إلى
سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يوماُُُ من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب في
دائرته طعناًً يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه ولا
تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس .
المادة 72
يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس
المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الإستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها .
المادة 73
1. إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء إنتخاب عام بحيث يجتمع المجلس
الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر
هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها
شروط التمديد والتأجيل.
2. إذا لم يتم الإنتخاب عند إنتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس
المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراًً كأن الحل لم يكن ويستمر في
أعماله إلى ان ينتخب المجلس الجديد.
التعديل13
3. لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم (30)
أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى
في أول شهر تشرين الأول وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري
تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 16 /10 /1955 من الجريدة الرسمية.
4. بالرغم مما ورد في الفقرتين (1،2) من هذه المادة للملك أن يؤجل
إجراء الإنتخاب العام إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن
إجراء الإنتخاب أمر متعذر
التعديل14
بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 10 /11 /1974من الجريدة الرسمية
التعديل15
ثم اعيد تعديلها على هذا الشكل بموجب التعديل المنشور في العدد 2605 تاريخ 7/2 /1976 من الجريدة الرسمية
5. اذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه
المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء اعادة المجلس المنحل ودعوته
للانعقاد ، ويعتبر هذا المجلس قائماًً من جميع الوجوه من تاريخ صدور
الارادة الملكية باعادته ،ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه
احكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله ، وتعتبر
الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ
وقوعها.
التعديل16
الغيت هذه الفقرة واستعيض عنها بالنص المنشور اعلاه بموجب التعديل المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 3201 تاريخ 9/1 /1984.
6. اذا رأى مجلس الوزراء ان اجراء الانتخاب العام في نصف عدد الدوائر
الانتخابية على الاقل أمر ممكن بالرغم من استمرار الظروف القاهرة المشار
اليها في هذه المادة ، فللملك أن يأمر باجراء الانتخاب في هذه الدوائر
.ويتولى الاعضاء الفائزون فيها انتخاب ما لا يزيد على نصف عدد الاعضاء عن
الدوائر الانتخابية الاخرى التي تعذر اجراء الانتخاب فيها على ان يكون
انعقادهم بأكثرية ثلاثة أرباع اعددهم وان يتم الانتخاب من قبلهم باكثرية
الثلثين على الاقل ووفقاًً للاحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة 88
من الدستور ويقوم الاعضاء الفائزون والاعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة
بانتخاب بقية الاعضاء عن تلك الدوائر وفق الاحكام المبينة في هذه الفقرة.
أضيفت هذه الفقرة بموجب التعديل المنشور في اعدد الجريدة الرسمية رقم 3201 تاريخ 9/1 /1984.
المادة 74
إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه
للإنتخاب أن يستقيل قبل إبتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوماًً على الأقل
.بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954والعدد 1380 تاريخ
4 / 5 / 1958 من الجريدة الرسمية.
القسم الثالث
أحكام شاملة للمجلسين
المادة 75
1. لا يكون عضواًً في مجلسي الأعيان والنواب :
أ- من لم يكن أردنياًً.
ب-من يدعي بجنسية أو حماية أجنبية .
ج-من كان محكوماًًعليه بالإفلاس ولم يستعد إعتباره قانونياًً
د-من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه .
هـ-ـ-من كان محكوماًً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
و-من كان له منفعة مادية لدى إحدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقود
استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهماًً في شركة
أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص .
ز-من كان مجنوناًً أو معتوهاًً .
ح-من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص
2. إذا حدثت أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة
السابقة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد
انتخابه تسقط عضويته ويصبح محله شاغراًً بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه
على ان يرفع القرار إذا كان صادراًًمن مجلس الأعيان إلى جلالة الملك
لأقراره .
المادة 76
مع مراعاة أحكام المادة (52) من هذا الدستور لا يجوز الجمع بين عضوية
مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل
وظيفة يتناول صاحبها مرتبة من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات
وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب .
المادة 77
مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس الأمة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته .
المادة 78
1. يدعو الملك مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورته العادية في اليوم
الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية
ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية ، على أنه يجوز للملك أن يرجىء
بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية إجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في
الإرادة الملكية ، على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954 من الجريدة الرسمية .
2. اذا لم يدع مجلس الأمة إلى الإجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها .
3. تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه الى
الإجتماع وفق الفقرتين السابقتين ، وتمتد هذه الدورة العادية أربعة أشهر ،
إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل إنقضاء تلك المدة ، ويجوز للملك أن يمدد
الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لانجاز ما قد يكون هنالك
من أعمال ، وعند انتهاء الأشهر الأربعة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة
المذكورة .
ملاحظات بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 16 /10 /1955من الجريدة الرسمية .
المادة 79
يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش في
المجلسين مجتمعين وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم
الأفتتاح وإلقاء خطبة العرش ، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه
عنها.
المادة 80
على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن
يقسم أمام مجلسه يميناًً هذا نصها:" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاًً
للملك والوطن ، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الامة وأقوم بالواجبات
الموكولة إلي حق القيام . "
المادة 81
1. للملك أن يؤجل بارادة ملكية جلسات مجلس الأمة ثلاث مرات فقط وإذا
كان قد أرجئ إجتماع المجلس بموجب الفقرة (1) من المادة (78) فلمرتين فقط
على أنه لا يجوز أن تزيد مدد التأجيلات في غضون أية دورة عادية واحدة على
شهرين بما في ذلك مدة الإرجاء و لا تدخل مدد هذه التأجيلات في حساب مدة
الدورة .
2. يجوز لكل من مجلسي الأعيان والنواب أن يؤجل جلساته من حين إلى آخر وفق نظامه الداخلي .
للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورات
إستثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في
الارادة
المادة 82
1. للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورات
إستثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في
الارادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة .
2. يدعو الملك مجلس الأمة للإجتماع في دورة إستثنائية أيضاًً متى
طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها
الأمور التي يراد البحث فيها .
3. لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور
المعينة في الإرادة الملكية التي إنعقدت تلك الدورة بمقتضاها .
المادة 83
يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها .
المادة 84
1. لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرها ثلثا أعضاء
المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت أغلبية أعضاء لمجلس المطلقة حاضرة
فيها ..
. بموجب التعديل المنشور في العدد 1179تاريخ 17 /4 /1954 من الجريدة الرسمية
2. تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ا عدا
الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على
الرئيس أن يعطي صوت الترجيح
3. إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالإقتراع على الثقة بالوزارة
أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة علىالأعضاء بأسمائهم
وبصوت عال
المادة 85
تكون جلسات كل من المجلسين علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء
على طلب من الحكومة أو طلب خمسة من الاعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب
الواقع أو رفضه .
المادة 86
لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع
المجلس مالم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالأكثرية المطلقة
بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس
بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك
فوراًً.
إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاًً
فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند
إجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم .
المادة87
لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وابداء
الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه ولا يجوز مؤاخذة
العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس .
المادة 88
إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الإستقالة
أو غير ذلك من الأسباب فيملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناًً أو
الانتخاب الفرعي إذا كان نائباًً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار
المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة سلفه
.أما إذا شغر محل أحد أعضاء مجلس النواب في أية دائرة إنتخابية لأي سبب من
الأسباب وكانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء انتخاب
فرعي لملء ذلك المحل أمر متعذر يقوم مجلس النواب بأكثرية أعضائه المطلقة
وخلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك بانتخاب عضو لملء ذلك المحل من بين أبناء
تلك الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليه أحكام الدستور و ذلك بالطريقة التي
يراها المجلس مناسبة .
بموجب التعديل المنشور في العدد رقم 2414 تاريخ 8 /4 /1973 من الجريدة الرسمية .
المادة 89
1. بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم
المواد 34،79،92، من هذا الدستور فإنهما يجتمعان معاًًبناء على طلب رئيس
الوزراء.
2. عندما يجتمع المجلسان معاًً يتولى الرئاسة رئيس مجلس الأعيان .
3. لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية إلا بحضور الأغلبية
المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما
عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية .
المادة 90
لا يجوز فصل أحد من عضوية مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من
المجلس الذي هو منتسب اليه . ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط
المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية
ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم لمجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس
الأعيان فيرفع قرار المجلس إلى الملك لأقراره .
المادة91
يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول
المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس
الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك .
المادة 92
إذا رفض أحد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر
معدلاًً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس
الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار
المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع
بالصورة المبينة آنفاًً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها .
المادة 93
1. كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه .
2. يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوماًً
على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري
مفعوله من تاريخ آخر .
3. إذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة اشهر من
تاريخ رفعه إليه ان يرده الى المجلس مشفوعاًً ببيان أسباب عدم التصديق .
4. إذا رد مشروع أي قانون ( ما عدا الدستور ) خلال المدة المبينة في
الفقرة السابقة وأقره مجلسا الأعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي
الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ إصداره وفي حالة عدم
إعادة القانون مصدقاًً في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة
يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق .فإذا لم تحصل اكثرية الثلثين فلا يجوز
اعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على انه يمكن لمجلس الأمة ان يعيد النظر
في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية .
المادة 94
1. عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاًً يحق لمجلس الوزراء
بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب إتخاذ تدابير
ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل
ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف احكام هذا الدستور قوة
القانون على أن تعرض على المجلس في أول إجتماع يعقده وللمجلس أن يقر هذه
القوانين أو يعدلها ، أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك
أن يعلن بطلانها فوراًً ومن تاريخ ذلك الأعلان يزول مفعولها على أن لا
يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية .
2. يسرى مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم الفقرة الثانية من المادة (93) من هذا الدستور.
المادة95
1. يجوز لعشرة أو اكثر من أعضاء اي من مجلسي الأعيان والنواب أن
يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لابداء
الرأي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة
مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية .
2. كل إقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها.
المادة 96
لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ان يوجه الى الوزراء اسئلة
واستجوابات حول اي امر من الامور العامة وفاقاًً لما هو منصوص عليه في
النظام الداخلى للمجلس الذي ينتمي اليه ذلك العضو . ولايناقش استجواب ما
قبل مضي ثمانية ايام على وصوله الى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة
ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة .
الفصل السادس
السلطة القضائية
المادة 97
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .
المادة 98
يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين .
المادة 99
المحاكم ثلاثة أنواع :-
1. المحاكم النظامية
2. المحاكم الدينية .
3. المحاكم الخاصة .
المادة 100
تعين انواع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصها وكيفية اداراتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء محكمة عدل عليا .
المادة 101
1. المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها .
2. جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب .
المادة 102
تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق حق القضاء
على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي
تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق
القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي
تشريع آخر نافذ المفعول.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية.
المادة 103
1. تمارس المحاكم النظامية إختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي ووفق
أحكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على انه في مسائل الأحوال
الشخصية للأجانب أو في الأمور الحقوقية و التجارية التي قضت العادة في
العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد أخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية
التي ينص عليها القانون .
ملاحظات بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1 /9 /1958من الجريدة الرسمية .
2. مسائل الأحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخل
بموجبه في إختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين .
المادة 104
تقسم المحاكم الدينية الى :
1. المحاكم الشرعية .
2. مجالس الطوائف الدينية الأخرى .
المادة 105
للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور الآتية :
1. مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين .
2. قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين او كان احدهما غير مسلم ورضي الفريقان ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية.
3. الامور المختصة بالاوقاف الاسلامية.
المادة 106
تطبق المحاكم الشرعية في قضائها احكام الشرع الشريف.
المادة 107
تعين بقانون خاص كيفية تنظيم امور الاوقاف الاسلامية وادارة شؤونها المالية وغير ذلك.
المادة 108
مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي
اعترفت او تعترف الحكومة بانها مؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة 109
1. تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقا لاحكام القوانين التي تصدر
خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل
الاحوال الشخصية والاوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة اما مسائل
الاحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة
في اختصاص المحاكم الشرعية.
2. تعين في القوانين المذكورة الاصول التي يجب ان تتبعها مجالس الطوائف الدينية.
المادة 110
تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقا لاحكام لقوانين الخاصة بها
الفصل السابع
الشؤون المالية
المادة 111
لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ولا تدخل في بابهما انواع الاجور
التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات
للافراد او مقابل انتفاعهم باملاك الدولة وعلى الحكومة ان تأخذ في فرض
الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية
وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال.
المادة 112
1. يقدم مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيه وفق احكام الدستور.
2. يقترع على الموازنة العامة فصلا فصلا.
3. لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى اخر الا بقانون.
4. لمجلس الامة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة او في
القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه
موافقا للمصلحة العامة وليس له ان يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل
ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان
يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة.
لا يقبل اثناء المناقشة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لالغاء
ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان
5. يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذةالمفعول ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود.
6. يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون
الموازنة العامة على انه يجوز ان ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ
معينة لاكثر من سنة واحدة.
المادة 113
اذا لم يتيسر اقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة الجديدة
يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 12/1 لكل شهر من موازنة السنة
السابقة.
ملاحظات بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958من الجريدة الرسمية .
المادة 114
لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع انظمة من اجل مراقبة تخصيص وانفاق الاموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة.
المادة 115
جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب ان يؤدي الى
الخزانة المالية وان يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف
ذلك ولا يخصص اي جزء من اموال الخزانة العامة ولا ينفق لاي غرض مهما كان
نوعه الا بقانون.
المادة 116
تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة العامة.
المادة 117
كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون.
المادة 118
لا يجوز اعفاء احد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الاحوال المبينة في القانون.
المادة 119
يشكل بقانون ديوان المحاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها:-
1. يقدم ديوان المحاسبة الى مجلس النواب تقريرا عاما يتضمن اراءه
وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في
بدء كل دورة عادية او كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.
2. ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة.
لفصل الثامن
مواد عامة
المادة 120
التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر
الحكومة ودرجاتها واسمائها ومنهاج اداراتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم
والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بانظمة يصدرها مجلس
الوزراء بموافقة الملك.
المادة 121
الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية او محلية وفاقا لقوانين خاصة .
المادة 122
للمجلس العالي المنصوص عليه في المادة (57) حق تفسير احكام الدستور
إذا طلب اليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء او بقرار يتخذه احد مجلسي
الامة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 123
1. للديوان الخاص حق تفسير نص اي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب اليه ذلك رئيس الوزراء .
2. يؤلف الديوان الخاص من رئيس اعلى محكمة نظامية رئيسا وعضوية اثنين
من قضاتها واحد كبار موظفي الادارة يعينه مجلس الوزراء يضاف اليهم عضو من
كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بتفسير المطلوب ينتدبه الوزير .
3. يصدر الديوان الخاص قراراته بالأغلبية .ملاحظات بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 / 5 /1958من الجريدة الرسمية .
4. يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون.
5. جميع المسائل الاخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم عند وقوعها بالصورة الاعتيادية .
المادة 124
اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارىء فيصدر قانون
باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون
لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة
العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما
يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .
المادة 125
1. في حالة حدوث طوارىء خطيرة يعتبر معها ان التدابير والاجراءات
بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك
بناء على قرار مجلس الوزراء ان يعلم بإرادة ملكية الاحكام العرفية في جميع
انحاء المملكة او في أي جزء منها .
2. عند اعلان الاحكام العرفية للملك ان يصدر بمقتضى ارادة ملكية اية
تعليمات قد تقضي الضرورة بها لاغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن
احكام اي قانون معمول به ويظل جميع الاشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات
عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على اعمالهم إزاء احكام القوانين الى
ان يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية .
المادة 123
1. تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين علىاي
مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين
من اعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفاقا
للمادة (92) من هذا الدستور يشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين
من الاعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ
المفعول ما لم يصدق عليه الملك .
2. لا يجوز إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الملك ووراثته .
المادة 124
تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته :
1. يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق والواجبات .
2. يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص .
الفصل التاسع
نفاذ القوانين والالغاءات
المادة 128
ان جميع القوانين والانظمة وسائر الاعمال التشريعية المعمول بها في
المملكة الاردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول الى
ان تلغى او تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه .
المادة 129
1. يلغى الدستور الاردني الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1946مع ما طرأ عليه من تعديلات .
2. يلغى مرسوم دستور مرسوم فلسطين لسنة 1922 مع ما طرأ عليه من تعديلات .
3. لا يؤثر الالغاء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على قانونية
أي قانون او نظام صدر بموجبهما او شىء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ احكام هذا
الدستور .
المادة 130
يعمل بأحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية