يزن
عدد المساهمات : 32373 تاريخ التسجيل : 23/09/2009 العمر : 36
| موضوع: لائحة حقوق المرأة الكردستانية الأربعاء يناير 13, 2010 4:00 am | |
| :: لائحة حقوق المرأة الكردستانية ::
لائحة حقوق المرأة الكردستانية
المقدمة كانت المرأة في المجتمع الكردستاني وعلى خلاف حالتها في المجتمعات المجاورة تتمتع بقدر كبير من الحرية والحقوق كما يؤكد معظم الباحثين والمستشرقين ، وكانت في كثير من الاحيان تقود الاسرة أو القبيلة أو المجتمع وتشارك الرجل في العمل والانتاج ، الاّ أن تأثر المجتمع الكردستاني في مراحل لاحقة بعادات الشعوب المجاورة اثر سلبا على مكانة المرأة فأصبحت تعاني الكثير من تقاليد وأعراف غريبة دخلت المجتمع الكردستاني ، ورويدا فرويدا تم تجريد المرأة من حقوقها الطبيعية وفرض عليها ملازمة البيت والعيش ضمن اسواره كما ترتب عليها أنماط من القيود لتقييد حريتها وحرمانها من المساهمة الفعلية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . ومنذ تشكيل حكومة اقليم كردستان عام 1992أولت ادارة الاقليم اهتماما ورعاية خاصة لحقوق المرأة الكردستانية فأعيد لها العديد من حقوقها المصادرة ورفعت القيود على حريتها السياسية والاجتماعية وجرى العمل على مساواتها التامة مع الرجل في ميادين الحياة المختلفة . وبغية وضع حقوق المرأة في اطار تشريعي وضمان اقامة المساواة بينها وبين الرجل في الحياة العامة وبالاستناد الى الاتفاقيات والمواثيق الدولية ولوائح حقوق الانسان ومنها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة الموقعة في 18\ ديسمبر\ 1979 واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة الموقعة في 20 \ديسمبر\ 1952 ، ارتأت حكومة الاقليم اصدار هذه اللائحة تعزيزا لحالة حقوق المرأة بشكل خاص وحقوق الانسان بشكل عام ولضمان تفعيل دور المرأة الكردستانية واعادة ما سلب منها من حقوق وحريات اساسية . الفصل الأول الاهلية والحقوق المدنية والسياسية المادة الأولى : ( أ ) تقر حكومة اقليم كردستان المساواة التامة للمراة مع الرجل امام القانون ، ويعد لاغيا كل نص تشريعي ينجم عنه الاخلال بمدأ المساواة بينهما . ( ب) تتمتع المرأة في كردستان ، وبصرف النظر عن حالتها الزوجية ،بكافة الحقوق والحريات المقررة على قدم المساواة مع الرجل . المادة الثانية : ( ا) يحظر التمييز ضد المرأة ويمنع اية تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على اساس الجنس ويكون من آثاره أو اغراضه انتقاص حقوق المرأة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر . (ب) لايعتد باية صكوك أو عقود ، عامة أو خاصة ، برضا المرأة او عدم رضاها، تحد من الاهلية القانونية الكاملة للمرأة وتعتبر لاغية لاتترتب عليها أية آثار. المادة الثالثة : للمرأة في كردستان، متزوجة أو غير متزوجة ( أ) الحق في التصويت في جميع الانتخابات وترشيح نفسها لكل الهيئات والمجالس المنتخبة وفق نفس الشروط المقررة للرجل . (ب) الحق في التصويت في جميع الاستفتاءات العامة والخاصة . (ج) الحق في تقلد المناصب وتولي جميع الوظائف والمسؤوليات الحكومية في الاجهزة التنفيذية والقضائية والتشريعية . (د) لاتقل نسبة النساء في المجالس والهيئات المنتخبة ومنها البرلمان والمجالس البلدية ومجالس الوحدات الادارية عن 30%. المادة الرابعة : (أ*) يتساوى الزوجان في المركز القانوني . (ب*) يكون للمراة ، سواء بسواء مع الرجل، حق اختيار الزوج بملىء حريتها ولا ينعقد عقد الزواج الا برضائهما الحر التام . (ج*) تتساوى المرأة مع الرجل في الحقوق اثناء حالة الزوجية وعند حل عقد الزواج ويترتب عليهما حقوق وواجبات متساوية في شؤون اولادهما، ويكون لمصلحة الاولاد في جميع الاحوال الاعتبار الاول .(د*) لا يخل مبدأ المساواة بحقوق الزوجة المقررة شرعا مثل النفقة والبيت الشرعي وغيرها . (ه*) يحظر زواج الصغار وعقد خطوبة الفتيات غير البالغات، ويكون الحد الادنى لسن الزواج (18) سنة كاملة .(و*) لايقبل التوكيل عن المرأة في زواجها اذا كان عمرها يقل عن ( 20) سنة . (ي*) تزود المحاكم دوائر الاحوال المدنية، بنسخ من عقود الزواج وتكون هذه الدوائر مسؤولة عن تسجيلها تلقائيا ومن غير رسوم وفي مدة اقصاها شهر من تاريخ عقد الزواج .المادة الخامسة : (أ) للمرأة ذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل في اكتساب الجنسية أو تغييرها ، ولا يترتب على الزواج من أجنبي أي مساس بجنسية الزوجة العراقية .(ب) تمنح المرأة الاجنبية الجنسية العراقية في حالة زواجها من عراقي وولادتها منه . (ج) لايجوز حرمان العراقي المتزوج من أجنبية من اية وظائف أو حقوق . الفصل الثاني حقوق المرأة في التعليم المادة السادسة:تكفل حكومة الاقليم للمرأة، متزوجة أو غير متزوجة، وفي المناطق الحضرية والريفية، حقوق مساوية للرجل في ميدان التعليم على جميع مستوياته ولاسيما في : (أ*) التعليم في مرحلة الدراسة الابتدائية ، ويكون مجانيا والزاميا للاطفال ممن اتم السادسة من العمر ذكورا واناثا . (ب*) شروط الالتحاق بالمؤسسات التعليمية بجميع انواعها بمافي ذلك الجامعات والمعاهد والمدارس الحرفية والتقنية والمهنية . (ج) فرص الحصول على المنح والاعانات الدراسية . (د) فرص المشاركة النشطة في الالعاب الرياضية والتربية البدنية والنشاطات الكشفية داخل البلاد وخارجها . المادة السابعة: يجوز للمرأة الانتساب الى الكليات العسكرية وكليات ومعاهد الشرطة والانخراط في قوى الامن الداخلي والخارجي برغبتها وبنفس شروط الرجل مع الاخذ بنظر الاعتبار تكوينها الجسدي عند ممارستها التمارين والواجبات . المادة الثامنة:تكفل حكومة الاقليم وضع برنامج مجاني وتشجيعي لتعليم النساء حتى عمر (45) سنة ممن يفتقرن الى القراءة والكتابة ولديهن الرغبة في التعليم وتعطى الاولية للمناطق الريفية . المادة التاسعة: مع عدم الاخلال بنظام الزي الموحد في بعض المؤسسات التعليمية او في المرافق الاقتصادية والخدمية يحرم الزام الطالبة والمرأة بارتداء ازياء خاصة مثل الحجاب وغيره . الفصل الثالث حقوق المرأة في العمل والضمان الصحي والرعاية الاجتماعية
المادة العاشرة:
يحظر التمييز ضد المرأة في ميدان العمل وتعامل المرأة العاملة على اساس المساواة الكاملة بينها وبين الرجل . المادة الحادية عشرة :
(أ*) للمرأة الحق في العمل بوصفه حقا مشروعا لجميع البشر، ويحرم حرمان المرأة من هذا الحق .
(ب*) لها الحق في التمتع بنفس فرص العمالة التي يتمتع بها الرجل وتطبق بشأنها نفس المعايير . (ج) لها الحق في اختيار المهنة ونوع العمل والحق في مزايا وشروط الخدمة بما فيها حق التدريب والتمرين المهني والحرفي والنظري.
المادة الثانية عشر:
يتساوى الرجل والمرأة في تلقي نفس الاجر وكافة الاستحقاقات الاخرى بما فيها المخصصات والارباح واجور ساعات العمل الاضافية واجور العطل والمناسبات .
المادة الثالثة عشر: للمرأة اسوة بالرجل الحق في الضمان الصحي والضمان الاجتماعي ولاسيما في حالة التقاعد او البطالة او المرض او العجز او الشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الاهلية للعمل .المادة الرابعة عشر: (أ*) يحظر فصل المرأة العاملة من الخدمة بسبب الزواج او الحمل او الولادة . (ب*) للمرأة العاملة الحق في اجازة الزواج لمدة ثلاثون يوما وبراتب تام . (ج*) لها الحق في اجازة الامومة لمدة سنة كاملة براتب تام. (د) اجازة خاصة لمدة عام وبدون اجر لرعاية طفلها الذي يقل عمره عن سنتين ، وتحتسب هذه الفترة لاغراض التقاعد والضمان الاجتماعي . (ه) اجازة لمدة ثلاثة اشهر وبراتب تام اذا توفى زوجها وكان لها منه طفل لايتجاوز عمره ست سنوات . (و) للمرأة الحامل في الثلاثة اشهر الاخيرة من الحمل حق التمتع بساعة استراحة اضافية اثناء العمل ولها ان تختار وقت الاستراحة . (ز) يمنع تشغيل المرأة في الاعمال المؤذية او الضارة بصحتها او صحة الطفل اثناء فترة الحمل . المادة الخامسة عشر : تعود المرأة المتمتعة بالاجازات المذكورة في هذا الفصل وغيرها من الاجازات الى عملها بغض النظر عن توفر الملاك او تقليص العمل او أي سبب اخر . المادة السادسة عشر :تكفل حكومة الاقليم حق الرعاية الصحية للمرأة وتوفر لها خدمات مجانية اثناء الحمل والولادة والرضاعة وسواء كانت المراة عاملة او غير عاملة .الفصل الرابع حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية المادة السابعة عشر: يحظر التمييز ضد المرأة في مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجالات الاخرى وتعامل على اساس المساواة بينها وبين الرجل ولها نفس الحقوق ولا سيما في : ( أ)الحق في الاستحقاقات العائلية . (ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية وغير ذلك من اشكال الائتمان المالي . (ج) الحق في الاشتراك في الانشطة الترفيهية والالعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية . (د) الحق في تشكيل المنظمات الغير الحكومية والانتساب الى المنظمات الوطنية والدولية المادة الثامنة عشر : تعامل المرأة معاملة الرجل في الاستفادة من مشاريع تأهيل الريف الكردستاني ومشاريع الاصلاح الزراعي واصلاح الاراضي وتمنح القروض الزراعية . المادة التاسعة عشر :للمراة التي تعيل اطفالها الافضلية في الاستفادة من مشاريع دور السكن في الريف ومشاريع التطوير الاخرى بما فيها الخدمات بصورة عامة وعلى الاخص امدادات الماء والكهرباء. المادة العشرون : للمرأة حق السفر اسوة بالرجل ولا يجوز وضع قيود على حريتها في السفر واختيار مكان السكن . المادة الواحدة والعشرون :تكفل حكومة اقليم كردستان حق المرأة المتزوجة وغير المتزوجة في المشاركة النشطة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية .الفصل الخامس العقوبات المادة الثانية والعشرون :تعلن حكومة اقليم كردستان التزامها الطوعي بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم 3318 والمؤرخ في 14 \ ديسمبر \ 1974 بشأن حماية النساء والاطفال في حالات الطواريء والمنازعات المسلحة . وعلى ضوء هذا القرار تدين حكومة الاقليم (أ*) جميع اشكال الاعتداء على المدنيين وخاصة الاعتداءعلى الاطفال والنساء . (ب*) استخدام الاسلحة الكيمياوية والبايولوجية وكافة اسلحة الدمار الشامل التي تعتبر من افدح انتهاكات بروتوكول جنيف لعام 1925 واتفاقيات جنيف لعام 1949 ومباديء القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان . (ج) استخدام وانتاج وخزن الالغام الارضية والبحرية وبشكل خاص في المناطق المأهولة بالسكان الدنيين . (د) تعتبر اعمالا اجرامية جميع اشكال القمع والمعاملة القاسية واللاانسانية والمهينة للنساء والاطفال بما في ذلك الحبس والتعذيب والاعدام والاعتقال بالجملة والترحيل والتهجير القسري وتدمير المساكن ( ه) لايجوز بأي حال من الاحوال حرمان النساء والاطفال وحتى في حالات الطواريء من الغذاء والدواء والمأوى أو غير ذلك من الحقوق الثابتة وفق احكام لوائح حقوق الانسان . المادة الثالثة والعشرون : لاتنفذ اية عقوبة بالاعدام بحق الاطفال ولا تنفذ هذه العقوبة بحق النساء في غير جرائم الارهاب الخطيرة التي ينجم عنهافعل القتل المتعمد . المادة الرابعة والعشرون :يعاقب بالحبس كل من أهان انثى أو وجه لها باية صورة تحقيرا أو كلاما بذيئا أو مارس بحقها فعلا تهكميا أو سخر منها بسبب زييها أو مظهرها الخارجي أو ارتيادها للمحلات العامة . المادة الخامسة والعشرون :يعاقب بالحبس كل شخص وكل موظف أو مكلف بخدمة عامة حرم أمراة من ممارسة اهليتها القانونية الكاملة بأية طريقة كانت . المادة السادسة والعشرون :يعاقب بالحبس كل ولي أمر زوجّ فتاة غير بالغة السن القانونية للزواج ، ويعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها ، وللفتاة فسخ العقد قبل البلوغ وعنده ولا تترتب عليها اية اثار قانونية . المادة السابعة والعشرون :(أ*) يعاقب بالحبس كل زوج عقد زواجه خارج المحكمة ، ويعاقب بنفس العقوبة كل من أجرى مراسيم هذا العقد أو شهد عليه . (ب*) يعتبر عقد الزواج جاريا في المحكمة اذا تم ابرامه من قبل المأذونين قانونا . المادة الثامنة والعشرون :يعاقب بالسجن كل من أرغم امرأة على الزواج بغير رضاها وارادتها الحرة ، ويعقب الزوج بنفس العقوبة ، وللزوجة طلب الفسخ قبل مرور سنتين على الزواج وتستحق تعويضا عادلا من الزوج دون ان تترتب عليها اية التزامات قانونية . المادة التاسعة والعشرون :يحظر زواج التبادل وتمتنع المحاكم عن ابرام مثل هذه العقود . المادة الثلاثون :تبرم المحاكم عقود الزواج وفق القانون ودون ارغام الفتاة على احضار ولي امرها ان كانت بالغة لسن الزواج ومستوفية لشروطه . المادة الحادية والثلاثون :يعاقب بالسجن كل من قام أو ساهم أو شارك بأي نوع من انواع الاتجار بالمرأة أو استغلال بغائها أو اجبرها على البغاء . المادة الثانية والثلاثون :يعاقب بغرامة لاتقل عن راتب سنة كاملة كل رب عمل طرد او فصل امراة من عملها أو اجبرها على الاستقالة بسبب استحقاقاتها من اجازات الزواج أو الحمل أو الولادة او المرض او لاي سبب تعسفي اخر ، او لم يعدها الى عملها بعد تمتعها بالاجازة ، وتستحق العاملة تعويضا لايقل عن اجورها لمدة عامين كاملين . المادة الثالثة والثلاثون : يعاقب بالحبس (أ) كل من حرّم امرأة من التصويت في الانتخابات أو الاستفتاءات أو أرغمها على التصويت خلاف ارادتها . (ب) كل من حرّم طفلا ، ذكرا او انثى ، من الانخراط في التعليم أو الاستمرار في الدراسة بكافة صنوفها ومستوياتها. (ج) كل من حرّم امرأة من حقها في العمل وكل رب عمل ارغمها بوسيلة ما على تقبل اجور أدنى من الاجور المقررة للرجل في نفس ظروف العمل .
|
| |
|
محمد_كورد
عدد المساهمات : 194 تاريخ التسجيل : 02/10/2009
| موضوع: رد: لائحة حقوق المرأة الكردستانية الأربعاء يناير 13, 2010 5:25 am | |
| | |
|
نزق الورد
عدد المساهمات : 2164 تاريخ التسجيل : 26/10/2009 العمر : 38 الموقع : كل الناس لهم وطن يعيشون فيه إلا نحن لنا وطن يعيش فينا
| موضوع: رد: لائحة حقوق المرأة الكردستانية الأربعاء يناير 13, 2010 5:09 pm | |
| | |
|
najou
عدد المساهمات : 7594 تاريخ التسجيل : 29/10/2009 الموقع : كيف تحزن? من عنده رب يقدر و يغفر .يستر و يرزق.يرى ويسمع.وبيده مقاليد لامور
| موضوع: رد: لائحة حقوق المرأة الكردستانية الأربعاء يناير 13, 2010 11:08 pm | |
| | |
|
صبية كوردستان
عدد المساهمات : 5423 تاريخ التسجيل : 29/09/2009 العمر : 39
| موضوع: رد: لائحة حقوق المرأة الكردستانية السبت يناير 16, 2010 10:45 pm | |
| شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . | |
|
محمد كورد
عدد المساهمات : 36 تاريخ التسجيل : 17/07/2010 العمر : 34
| موضوع: رد: لائحة حقوق المرأة الكردستانية الأحد أغسطس 01, 2010 10:34 pm | |
| | |
|